قال الشيخ رحمهالله البيوت إن كانت في برّية ، أو في البساتين ، أو الرباطات في الطّرق ، فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها ، سواء أغلقت أبوابها أو لم تغلق ، لأنّ النّاس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة ، وإن كان صاحبها فيها ، وأغلق الباب ، فهي حرز نام أو لم ينم ، وإن كانت في بلد أو قرية ، فهي حرز مع الإغلاق ، وإن لم يكن صاحبها فيها.
وأمّا الدور والمنازل ، فإن كان باب الدّار مغلقا ، فكلّ ما فيها وفي خزائنها في حرز ، وإن كان باب الدّار مفتوحا ، وأبواب الخزائن مفتّحة ، فلا حرز ، وإن كان باب الدّار مفتوحا ، وباب الخزانة مغلقا ، فما في الخزائن في حرز ، وما في الدّار في غير حرز ، وإن كان المالك فيها وباب الدّار مفتوحا ، فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز ، وإلّا فلا.
وآجرّ (١) الحائط في حرز ، وكذا باب الدّار المنصوب ، سواء كان مغلقا أو مفتوحا.
وأمّا باب الخزانة ، فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز ، وإن كانت مفتوحة ، فإن كان باب الخزانة مغلقا ، فهي في حرز ، وإلّا فلا ، فحلقة باب الدّار المسمّرة فيها في حرز ، فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع. هذا خلاصة ما ذكره رحمهالله (٢).
وينبغي أن يشترط عدم الزحام الشّاغل للحسّ عن حفظ المتاع ، والملحوظ بعين الضّعيف في الصّحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به ، والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ، ليس محرزا.
__________________
(١) الاجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن إذا طبخ ، والواحدة آجرّة وهو معرّب. مجمع البحرين.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٤ ـ ٢٥.