والاخر يقطع إن أحرز من دونه ، وهو أقوى ، وسواء منعه المضيّف قراه (١) فسرق بقدره ، أو لم يمنعه.
ولو أضاف الضّيف ضيفا فسرق الثاني قطع.
٦٨٤٧. الثاني عشر : إذا سرق أحد الزّوجين من صاحبه وكان قد أحرز دونه بقفل أو غلق أو دفن ، قطع ، وإن لم يحرز من دونه فلا قطع.
٦٨٤٨. الثالث عشر : إذا أحرز المضارب مال المضاربة ، أو أحرز المودع مال الوديعة ، أو المستعير العارية ، أو الوكيل المال الموكّل فيه ، فسرقه أجنبيّ قطع ، لأنّه ينوب مناب المالك في الإحراز.
ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها ، فسرقها سارق ، لم يجب عليه القطع ، ويحتمل القطع.
ولو سرق نصابا أو غصبه ، وأحرزه فهتك المالك الحرز ، وأخذ ماله ، فلا قطع فيه إجماعا ، ولو سرق غير ماله ، فإن اشتبه عليه بماله ، أو اشتبه عليه فظنّ أنّ هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوّغ له غير ماله ، لم يقطع ، وإن لم يشتبه قطع على إشكال ، من حيث تمكن الشبهة باعتبار أنّ له هتك هذا الحرز ، وأخذ مال السّارق مع عدم عينه ، وكذا البحث لو أخذ ماله وأخذ من غيره بقدر النّصاب متميّزا عن ماله ، وإن لم يكن متميّزا عن ماله فلا قطع عليه ، ولو سرق منه مالا آخر من غير الحرز الّذي فيه ماله ، أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه ، فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه ، أو قدر المالك على أخذ ماله
__________________
(١) القرى : الضيافة ، وفيه ردّ على ما قاله بعض أهل السنة من التفصيل بين منع المضيّف قرى الضيف فلا يقطع وعدمه فيقطع. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٥٧.