٦٨٤٤. التاسع : لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا ، حرّا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، فيقطع كلّ واحد منهم.
ويقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده ، ولا يقطع بسرقة نفسه ، لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.
والحربيّ إذا دخل مستأمنا إلينا فسرق قطع ، ويقطع المرتدّ إذا سرق وكذا يقطع المسلم إذا سرق من مال الذّمّي وبالعكس ، ولا يقطع المرتدّ إذا سرق من مال الحربيّ ، ولا يقطع عبد الغنيمة اذا سرق منها ، بل يؤدّب.
٦٨٤٥. العاشر : لا يقطع الرّاهن إذا سرق الرهن من المرتهن ، وإن استحقّ المرتهن إمساكه ، ولا الموجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر.
ويقطع المسلم إذا سرق من بيت المال ، إلّا أن يكون له فيه حقّ ، فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب ، وكذا لو سرق من الغنيمة من يستحقّ الخمس قبل إخراج الخمس ، أو سرق أبو الغانم أو سيّده.
٦٨٤٦. الحادي عشر : الأجير إن سرق من مال الموجر وقد أحرز عنه ، قطع ، وفي رواية : لا يقطع (١) وهي محمولة على حالة الاستئمان.
وفي الضّيف قولان : أحدهما لا قطع عليه مطلقا (٢) وهو المرويّ (٣)
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٠٥ ، الباب ١٤ من أبواب حدّ السّرقة ، أحاديث الباب.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧١٧ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٨٨.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٥٠٨ ، الباب ١٧ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.