ولا يرجع عليها بالفضل ، وسواء اتّفق القاتل والمقتول في الملّة أو اختلفا ، فيقتل اليهوديّ بالنصراني والمجوسيّ وبالعكس.
٧٠٤١. الثالث : الذّمّي إن قتل مسلما عمدا ، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة في قتله واسترقاقه ، ولا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين والدّين.
وهل يسترقّ الأولياء أولاده الأصاغر؟ قال الشيخ : نعم (١) ومنعه ابن إدريس (٢).
وإذا اختار الأولياء القتل تولّى ذلك عنهم السّلطان ، قال ابن إدريس : وإذا اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل ، لأنّه لا يدخل في ملكهم إلّا باختيارهم استرقاقه.
ولو أسلم فإن كان قبل الاسترقاق ، لم يكن لهم على ماله وأولاده سبيل ، وليس لهم استرقاقه ، بل لهم قتله ، كما لو قتل وهو مسلم ، وإن كان بعد الاسترقاق ، لم يسقط عنه شيء من الأحكام ، ويكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ رقّه وإن لم يكن حاكم.
٧٠٤٢. الرابع : لو قتل الكافر كافرا ، ثمّ أسلم القاتل ، أو جرح الكافر مثله ثمّ أسلم الجارح ، وسرت جارحة الكافر ، لم يقتل به ، كما لو كان مؤمنا حال قتله ، ولعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) نقله المصنّف عن الشيخ أيضا في الإرشاد : ٢ / ٢٠٤ ، وقال الشهيد في المسالك ، بعد نقل ذلك عن الشيخ : أنّه لم يوجد في كتبه. لاحظ المسالك : ١٥ / ١٤٥.
(٢) السرائر : ٣ / ٣٥١.