«لا يقتل مؤمن بكافر» (١).
نعم تجب الدّية على القاتل إن كان المقتول ذا دية.
٧٠٤٣. الخامس : لو جرح مسلم ذمّيا فأسلم المجروح ، ثمّ سرت الجناية إلى النّفس ، فلا قصاص ولا قود ، وكذا لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ، وسرت الجناية ، وكذا الصّبي ، لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ الجانيّ ، وسرت بعد ذلك جنايته ، لأنّ التساوي غير حاصل وقت الجناية ، فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها ، ويثبت في جميع ذلك دية النّفس الكاملة للمسلم ، لأنّ الجناية وقعت مضمونة ، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
أمّا لو قطع يد حربيّ ، أو يد مرتدّ فأسلم ، ثم سرت ، فلا قود ولا دية ، لأن الجناية وقعت غير مضمونة ، فلم يضمن سرايتها.
ولو رمى ذمّيا بسهم فأسلم ، ثمّ أصابه فمات ، فلا قود ، وعليه دية المسلم ، وكذا لو رمى عبدا فأعتق ، ثمّ أصابه ، وكذا لو رمى حربيّا أو مرتدّا فأسلم قبل الإصابة ، ثمّ أصابه فمات ، فعليه دية المسلم ، لأنّ الإصابة حصلت في محقون الدّم مسلم. (٢)
٧٠٤٤. السّادس : لو قطع مسلم يد مثله ، فارتدّ ثمّ مات بالسراية ، فلا قصاص في النفس ، ولا دية لها ، ولا كفّارة ، وكذا لو قطع يد ذمّي فصار حربيّا ، ثمّ مات
__________________
(١) المحلّى : ١٠ / ٣٥٥ ونقله الرافعي في الشرح الكبير : ١٠ / ١٦٠.
(٢) هكذا في النسختين والصّحيح في مسلم محقون الدّم وفي الشرائع : ٤ / ٢١٢ : «لأنّ الإصابة صادفت مسلما محقون الدّم».