بالجناية ، ويضمن اليد ، فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص ، ويستوفيه وارثه المسلم ، فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام.
وقال في المبسوط : الّذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص والدية ، لأنّ الطرف يدخل في النّفس قصاصا ، ودية النفس هنا غير مضمونة (١) وفيه نظر من حيث إنّ الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد ، ولا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النّفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه.
فإن عاد إلى الإسلام ، ثمّ مات بالسّراية ، فإن كان إسلامه قبل أن تحصل سراية ، ثبت القصاص في النّفس ، وإن حصلت سراية وهو مرتدّ ، ثمّ كملت السّراية وهم مسلم ، قيل : لا قصاص في النّفس ، لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية وكلّ السّراية ، والسّراية هنا يسقط حكم بعضها (٢) والأقرب وجوب القصاص في النّفس ، لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار.
وإن كانت الجناية خطأ تثبت الدّية ، لأنّ الجناية صادفت محقون الدّم ، وكانت مضمونة في الأصل.
إذا عرفت هذا فإنّه يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من ديته أو دية النّفس ، فلو قطع يديه ورجليه ، ثمّ ارتدّ ومات ، ففيه دية النّفس خاصّة ، لأنّه لو لم يرتدّ لم يجب أكثر من الدّية ، فمع الرّدّة أولى ، ويحتمل ضمانه بدية المقطوع ، فتجب
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٨.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٦ ؛ والقاضي في المهذّب : ٢ / ٤٦٥ ـ ٤٦٦.