ولو كانت في يد أحد البائعين وتساوت البيّنتان عدالة وعددا ، أقرع بينهما ، ويحلف الخارج بالقرعة ويحكم له ، فإن نكل أحلف الاخر ، ولو نكالا قسّم المبيع بينهما ، ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع ، لأنّ النصف الاخر لم يرجع إلى بائعه.
ولو ادّعى كلّ واحد منهما أنّه اشترى العين من بائعه ، وأنّها ملكه ، وأقاما البيّنتين بذلك ، وتساويا عدالة وعددا ، أقرع بينهما ، وحكم لمن تخرجه القرعة بعد يمينه ، فإن نكل أحلف الاخر ، ولو نكالا قسّمت العين بينهما ، وليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشيء إن كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع ، لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع.
ولو ادّعى كلّ واحد من الاثنين على المتشبّث بأنّه غصب العين منه ، وأقاما بيّنة ، فإن اتّفقتا في التاريخ ، أو كانتا مطلقتين ، أو إحداهما ، تعارضتا ، وإن تقدّم تاريخ إحداهما ، فالأقرب الترجيح بالسبق.
ولو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ بغصبه من كلّ واحد منهما ، لزمه دفعه إلى الّذي أقرّ له به أوّلا ، ويغرم قيمته للآخر.
٦٥٥٨. الثالث : لو ادّعى اثنان أنّ زيدا اشترى من كلّ منهما العين الّتي في يده ، وأقاما بيّنة ، فان اعترف لأحدهما ، قضي عليه بالثمن ، وكذا إن اعترف لهما ، قضي عليه بالثمنين.
ولو أنكر ، فإن كان التاريخ مختلفا أو مطلقا أو كان أحدهما مطلقا والاخر