والرابع يدّعي ممّا في يد الثالث اثنين ، فيقارع المستوعب (١) ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الاخر ، فإن امتنعا ، قسّم بينهما ويخلص للمستوعب ممّا في يد الرابع ، اثنان لا يدّعيهما (٢) سوى الرابع. وهو داخل ، فيحكم بها للمستوعب.
والثاني يدّعي منها عشرة ، فيقارع المستوعب ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فان امتنع حلف الاخر وحكم له ، فإن امتنعا قسّم بينهما.
والثالث يدّعي منها ستة ، فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن نكل حلف الاخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما ، ويؤخذ جميع ما في يد المستوعب ، لأنّه داخل والثلاثة الآخر خارجة ، فالثاني يدّعي منه عشرة ، والثالث يدّعي ستّة ، والرابع يدّعي اثنين ، فيحكم لهم بذلك ، فقد حصل للمستوعب ستة وثلاثون ، وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر ، وللرّابع أربعة ، وذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين ومقارعته.
وعلى الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع سهمان.
ولو كانت في يد خامس لا يدّعيها ، وأقام كلّ واحد بيّنة ، خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع ، وتتعارض بيّنته وبيّنة مدّعي الثلثين في السدس ، فيقارعان فيه ، ويحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الاخر ، فإن نكل قسّم بينهما ، ثم تتعارض بيّنة مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ومدّعي
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : فينازع المستوعب.
(٢) في «ب» : لا يدّعيها.