الرّبع ، فإن لم تكن بيّنة ، قضي لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلّا منهم لصاحبه.
ولو أقام كلّ واحد بيّنة بما ادّعاه ، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم أرباعا ، وإن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ، وتكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، ويؤخذ منه ، ويحكم فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع من الحلف يحلف الاخر ، وإن امتنعوا قسّم بينهم ، فيصحّ من اثنين وسبعين ، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه ونصف تسعه ، وهو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه ، وهو داخل ، والثالث يدّعي ثلث ما في يده ، وهو ستّة ، فيقارع (١) المستوعب ، ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين ، فإن امتنع أحلف الاخر ، وإن نكالا معا قسّم بين المستوعب والثالث.
والرابع يدّعي تسع ما في يده وهو اثنان يقارع المستوعب فيهما ، ويأخذه من تخرجه القرعة بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الاخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما ويخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّة لا يدّعيها سوى الثالث وهو داخل ، فيحكم بها للمستوعب.
والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة أتساعه وهو عشرة (٢) فيقارع (٣) المستوعب ، ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الاخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما.
__________________
(١) في «أ» : فينازغ.
(٢) كذا في «أ» ولكن في «ب» : والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث عشرة.
(٣) في «أ» : فينازع.