الكلّ ، لعدم المنازع ، ويقرع بينهم في النّصف الباقي ، فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف ، وإن خرجت لصاحب الثلث ، حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس ، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ.
ولو أقام كلّ واحد بيّنة ، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النصف والثلث يدّعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البيّنات فيه ، فيترجّح بالأعدل (١) والأكثر في العدد ، ومع التساوي يعمل بالقرعة ، ويحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ، فإن نكل ، حلف الاخر وإن نكالا ، قسّم بينهما ، ويتقارع
الثلاثة في الثلث ، فحلف (٢) من خرجت القرعة له ، فإن نكل أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكالا قسّم الثلث أثلاثا.
ولو حلف أحدهما ونكل الاخر ، فهو للحالف ، ويصحّ (٣) من ستة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ النّصف ونصف السّدس وثلث الثلث ، ولمدّعي النّصف نصف السّدس وثلث الثلث ، ولمدّعي الثلث ثلث الثلث.
ويحتمل قسمة العين (٤) على حسب العول ، لصاحب الكلّ ستّة ، ولصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان ، فيصحّ من أحد عشر سهما ، لكن أصحابنا على الأوّل.
٦٥٥٥. السّابع عشر : لو كانت الدار في يد أربعة ، فادّعى أحدهم الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كلّ واحد
__________________
(١) في «أ» : في الأعدل.
(٢) في «ب» : ويحلف.
(٣) في «ب» : ويصنع.
(٤) في «أ» : قيمة العين.