وكذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به ، ثمّ تاب وأعاد الشهادة ، سمعت.
أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردّت ، ثمّ تاب وأعادها ، فالأقرب أيضا القبول وإن احتمل العدم بسبب التّهمة الحاصلة من شاهد حاله ، وهو إرادة إصلاح ظاهره.
ولو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته ، فالأقرب عدم القبول حتّى يستمرّ حاله على الصّلاح ، وقال الشيخ رحمهالله يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك (١) وارتضاه ابن إدريس (٢).
ولو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ، ثمّ أعتق فأعادها ، قبلت ، وكذا لو شهد الولد على والده فردّت ، ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت ، ولا بدّ في القبول من إعادة الشهادة ، ولا تكفي الإقامة أوّلا ، لأنّها مردودة.
ولو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورّثه بالجرح قبل الاندمال ، فردّت شهادته ، ثمّ أعتق المكاتب واندمل الجرح ، وأعاد تلك الشهادة ، قبلت ، وكذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهليّة.
٦٦٥٠. الحادي عشر : تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ عليه ، وكذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه ولا تصرّف ، ولا يجرّ بشهادته نفعا ، مثل أن يبقى المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ.
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ١٧٩ ، قال : ويجوز للإمام عندنا أن يقول : تب أقبل شهادتك.
(٢) السرائر : ٢ / ١١٧.