يؤخذ بثانيه. (١) وكذا تقبل شهادة ذوي الافات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة.
٦٦٤٧. الثّامن : لا يشترط في الشهادة أمر المشهود عليه بها ، فلو سمع الشاهد [إقرار] المقرّ ، شهد عليه وإن لم يأمره بالشهادة عليه ، ولا فرق في ذلك بين الأقوال والأفعال.
ولو حضر الشاهدان حسابا ، وشرط المتحاسبان عليهما ألا يحفظا عليهما ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا.
وتقبل شهادة المستخفي إذا كان عدلا ، وهو الّذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، سواء كان المشهود عليه ضعيفا أو لا.
٦٦٤٨. التّاسع : من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا إباحته لم تردّ شهادته ، سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا ، ولو فعل ما اجتمعت الإماميّة على تحريمه ، أو ترك ما أوجبت الإماميّة فعله ، لم تقبل شهادته وإن وافق غيرهم من المسلمين.
وإن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقدا تحريمه ، ردّت شهادته وإن اعتقد الحاكم إباحته.
٦٦٤٩. العاشر : لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل ، فلو شهد الصغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شيء ، ثم زال المانع ، وأقاموا تلك الشهادة ، قبلت.
ولو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادة فردّت ، ثمّ أعادها بعد الكمال قبلت ،
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٢٩٦ ، الباب ٤٢ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣.