الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي ، (١) ومطلقا على رأي (٢).
ولو أسلم وقد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم ، وفي مشاركته فيما قسّم نظر ، وكذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال ، إذ هو وارث واحد ، ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج ، وبالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين وعدمه. (٣)
٦٣٦٦. الثامن : المرتدّ ترثه ورثته المسلمون ، ولا يصير ماله فيئا للمسلمين.
ولو ارتدّ الزوجان معا لم يتوارثا ، ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن خرجت ولم يرجعا انفسخ النكاح ، وإن رجعا فيها فهو له أملك ، ولو رجع أحدهما انتظر الاخر فإن خرجت العدّة قبل عوده فلا نكاح.
ولو كان قبل الدخول ، أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال.
٦٣٦٧. التاسع : لو مات الكافر ولا وارث له ، فميراثه للإمام.
٦٣٦٨. العاشر : يحكم بإسلام الطفل إن كان أحد أبويه مسلما في الأصل ، وكذا لو تجدّد إسلامه قبل بلوغ الطفل.
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٤ / ٧٩.
(٢) قال في الجواهر : والقائل الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية وابن البراج في محكيّ المهذّب بل قيل : انّه خيرة الابي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم. جواهر الكلام : ٣٩ / ٢١ ، ولاحظ النهاية : ٦٦٣ ، والمهذّب : ٢ / ١٥٧.
(٣) لاحظ لمزيد التوضيح في ذلك ، المسالك : ١٣ / ٢٦.