وجمع المفيد رحمهالله بين الأخبار فقال : يرث من التركة ولا يرث من الدية ، (١) وهو حسن.
والوجه إلحاق شبيه الخطأ بالخطإ ، وكذا من أمره العاقل ببطّ (٢) جراحة ، أو قطع سلعة (٣) فتلف ، أو قصد مصلحة مولّيه بما له فعله من سقي دواء أو بطّ جراح فمات ، والنائم ، والساقط على إنسان من غير اختيار ، وسائق الدّابّة وقائدها وراكبها ، والصبيّ والمجنون إذا قتلا غيرهما.
٦٣٧٢. الثالث : لا فرق في العمد بين المباشرة والتسبيب ، وكذا في الخطأ ، فلو شهد مع جماعة ظلما عمدا على مورّثه فقتل لم يرثه ، وإن كان خطأ ورثه من التركة ، ولو شهد بحقّ فقتل ورثه ، لأنّه سائغ.
ولو قتل أكبر الإخوة الثاني ثمّ الثالث الأصغر ، ولا وارث سواهما ، لم يسقط القصاص عن الأكبر ، لأنّ ميراث الثاني للثالث والأصغر نصفين ، فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه ، وورثه الأكبر ، فيرجع إليه نصف دم نفسه فإن أدّى الثالث إليه نصف الدية كان له قتله ، وإلّا فلا.
وأمّا الثالث فعليه القصاص للأكبر عن الأصغر ويرثه ، ولو اقتصّ الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل ألا يرثه ، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا.
٦٣٧٣. الرابع : لو قتل الولد أباه لم يرثه ، فإن كان للقاتل ولد ولا ولد للأب ،
__________________
(١) المقنعة : ٧٠٣.
(٢) بطّ الرّجل الجرح بطّا ، من باب قتل : أي شقّه. مجمع البحرين.
(٣) السّلعة ، بكسر السين : زيادة في الجسد كالغدّة وتتحرّك ، إذا حركت. مجمع البحرين.