ورث الجدّ ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا ، وكان الميراث لولد الولد ، ولو لم يكن هناك ولد ولد ولا غيره ، فالميراث للإمام ، فإن أسلم الكافر كان أولى به ، على ما تقدّم من الخلاف.
٦٣٧٤. الخامس : الزّوج والزوجة يرثان من الدّية ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، ولا يرثان من القصاص شيئا ، وإنّما يرثان من الدّية في العمد إذا رضي الورثة والقاتل بأدائها.
ولو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج ولا للزوجة المطالبة بشيء من الدّية ، سواء عفا الورثة عن القصاص أو اقتصّوا ، أمّا لو وقع التراضي بالدية ، ثمّ عفوا عنها ، كان للزوج والزوجة أخذ نصيبها منها.
٦٣٧٥. السادس : يرث الدّية كلّ مناسب ومسابب ، عدا من يتقرّب بالأمّ ، فإنّ فيهم خلافا (١).
ولو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ، كان له المطالبة بالقود أو الدّية مع رضى القاتل عمدا بها ، وليس له العفو.
٦٣٧٦. السابع : الدّية في حكم مال الميّت ، يقضى منها ديونه ، وينفذ منه وصاياه ، سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدّية أو خطأ.
ولو وقع عمدا ، فاختار الدّيّان الدّية والورثة القصاص ، قدّم اختيار الورثة ، ولا يجب عليهم دفع الدّية ولا شيئا منها.
٦٣٧٧. الثامن : الرقّ مانع من الإرث في الوارث والموروث ، فلو مات العبد
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المسالك : ١٣ / ٤٣ ـ ٤٤.