فميراثه لمولاه ، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا ، وسواء كان قنّا ، أو أمّ ولد ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا ، وسواء كان له وارث حرّ ، أو مكاتب بكتابته ، أو مدبّر بتدبيره أو لا.
ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّية ، وكان نصيب الحريّة لورثته.
ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فميراثه للحرّ وإن بعد ، كضامن الجريرة ، ولا شيء للعبد وإن قرب كالولد.
ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث ، كما لو خلّف ولدا مملوكا وللولد ولد حرّ ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك.
٦٣٧٨. التاسع : لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ، إن كان مساويا للورثة ، واختص بالمال أجمع إن كان أولى ، وإن أعتق بعد القسمة لم يكن له شيء ، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحدا لم يكن له شركة.
٦٣٧٩. العاشر : لو لم يخلّف الحر وارثا سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه ، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل ، وأعتق وأعطي باقي التركة ، ولو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك.
وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ وولد الولد وغيرهم؟
منع المفيد رحمهالله ذلك ، (١) وهو اختيار السيد (٢) وابن إدريس (٣).
__________________
(١) المقنعة : ٦٩٥.
(٢) الانتصار : ٥٩٧ ، المسألة ٣٢٨.
(٣) السرائر : ٣ / ٢٧٢.