وقال الشيخ : يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد. (١) وبه رواية ضعيفة (٢).
قال الشيخ في النهاية : وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ (٣). وبه رواية (٤) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ.
٦٣٨٠. الحادي عشر : لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفكّ والعتق ، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام.
وقال بعض علمائنا : يفكّ بقدر التركة ، ويسعى المملوك في الباقي ، (٥) وليس بجيّد.
ولو كان الوارث اثنين ، وقصرت التركة عنهما معا ، لم يجب شراء أحدهما وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال ، وكان الميراث للإمام.
ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريّته ومنع بقدر الرقيّة ، وأعطي باقي النصيب غيره ، فإن لم يوجد سواه احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ وشراء الباقي من نصيب الرقيّة ، ودفعه إلى الإمام.
٦٣٨١. الثاني عشر : أمّ الولد لا ترث ، وكذا المدبّر من مدبّره ولو كان وارثا ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئا.
__________________
(١) النهاية : ٦٦٨.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣.
(٣) النهاية : ٦٦٨.
(٤) الوسائل : ١٧ / ٤٠٦ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، في ذيل الحديث ٧.
(٥) قال الشيخ في النهاية : ٦٦٨ : وقال بعض أصحابنا : إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك استسعي في باقيه. ولست أعرف بذلك أثرا.