٦٣٨٢. الثالث عشر : اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين ، وفي سقوط نسب الولد من الأب ، فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّة وبالعكس ، وميراثه لأمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد ، ويرثه ولده وزوجه وزوجته.
فإن خلّف أمّه وأولادا فلأمّه السدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى ، ولو لم يكن ولد فلأمّه الثلث والباقي ردّ عليها ، وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام (١) وهي شاذّة.
ولو فقدت الأمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قبلها بالسويّة ، ويترتبون الأقرب فالأقرب.
فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم ، فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى ولا ضامن جريرة (٢).
ولا يرث الأب ولا من يتقرّب بالأب ، وللزّوج والزّوجة نصيبها مع كلّ درجة ، ويرث هو قرابة أمّه ، وقيل : لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب (٣) وليس بمعتمد.
ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا ، ولو اعترف به بعد انقضاء اللّعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٥٦٠ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الملاعنة ، الحديث ٣ و ٤.
(٢) في «أ» : ولا ضامن الجريرة.
(٣) ذهب إليه الشيخ في الاستبصار : ٤ / ١٨١ ، ذيل الحديث ٦٨٢.