ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، لم تضمن العاقلة.
٧٣٣١. التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته ، فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه.
٧٣٣٢. العاشر : المملوك إذا جنى جناية ، تعلّقت برقبته ، عمدا كانت الجناية أو خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو أمّ ولد.
وعمد الصّبي والمجنون ، خطأ تضمنه العاقلة.
٧٣٣٣. الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق.
نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام.
٧٣٣٤. الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبدا ، (١) بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت
__________________
(١) توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد :
١ ـ إذا كان المقتول عبدا ، فالدّية (قيمة العبد) في مال القاتل لا على العاقلة.
٢ ـ إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة.
٣ ـ إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته.
ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : ٤ / ٢٩٤ غير أنّ الشّهيد في المسالك : ١٥ / ٥٢٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر : ٤٣ / ٤٥٠ فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا بعدم تعلّق الدّية بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ.