قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته ، ولا تضمن بهمية ولا إتلاف مال ، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الادميّ خاصّة.
٧٣٣٥. الثّالث عشر : لا تحتمل العاقلة صلحا ، بأن ينكر القاتل دعوى القتل ولا بيّنة فيصالح على الدّية أو بعضها ، ولا تضمن إقرارا أيضا ، بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطأ ، بل يلزم المقرّ بالدّية في ماله.
٧٣٣٦. الرّابع عشر : تضمن العاقلة الدّية في ثلاث سنين ، يؤدّى عند انسلاخ كلّ سنة ، ثلث المال ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشا وفي المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الدّية.
٧٣٣٧. الخامس عشر : تحمل العاقلة دية الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد ودية المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة ، ودية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح.
وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال ، وفي غيره على عاقلته.
٧٣٣٨. السّادس عشر : جناية العبد عمدا على رقبته يقتصّ منه ، أو يسترقّ ، والخيار في ذلك إلى المولى ، وجنايته خطأ تتعلّق برقبته ، فإن شاء مولاه دفعه ، وإن شاء فداه ، قيل : بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته (١) وقيل : بالأرش أجمع أو
__________________
(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.