ومنكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم ، فلو نكل أو ردّ ، حلف المدّعي ، وثبت الغرم دون القطع ، وكذا لو أقام شاهدا وحلف.
ولا يحلف القاضي والشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة ، نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين ، ويحلف في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة وغير ذلك ، ممّا يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه.
وتثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه ، سواء كان مسلما ، أو كافرا ، عدلا ، أو فاسقا ، رجلا ، أو امرأة.
٦٥٠٢. الثاني : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، صدّق بغير يمين مع الاحتمال ، ولو قال : أنا صبيّ لم يحلف بل ينتظر بلوغه.
ولو ادعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق.
٦٥٠٣. الثالث : لا يحلف الوصيّ على نفي الدّين عن الميّت ، لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره ، وكذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة ، لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة ، وللخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله.
وهل لوكيل الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم؟ الأقرب ذلك وإن كان حقّا على الخصم ، لأنّه لا يثبت حقّ نفسه.
٦٥٠٤. الرابع : اليمين إنما تتوجّه على المنكر ، وعلى المدّعي مع ردّ المنكر ، ومع الشاهد الواحد ، ومع اللوث في دعوى الدم ، أمّا المدّعي ولا شاهد له فلا يمين عليه ، وإن ردّ المنكر أو نكل ، حلف المدّعي ، فإن نكل سقطت دعواه.