وإن حلف المنكر فالمشهور سقوط الدّعوى عنه ، سواء أقام المدّعي بيّنة بعد ذلك أو لا ، ولا تحلّ له مطالبته بعد ذلك بشيء ، ولا تسمع بيّنته.
وقال المفيد رحمهالله : إذ التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له ، ثم جاء المدّعي ببيّنة تشهد له بحقّه الّذي حلف (له) (١) عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه ، اللهم إلّا أن يكون المدّعي (قد) (٢) اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه ، فإن اشترط له ذلك لم تسمع له بيّنة من بعد ، وإن لم يشترط له ذلك سمعت ، (٣) والوجه الأوّل.
ولا خلاف أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدّعوى ، وندم على إنكاره ، فإنّه يطالب ، وإن كان قد حلف.
٦٥٠٥. الخامس : لا يمين على الوارث إذا ادّعي عليه بحقّ ما على مورّثه إلّا أن يدّعي عليه العلم بموت المورث ، والعلم بالحقّ ، وأنّه ترك في يده مالا ، ولو ساعد المدّعي على عدم أحدها ، لم يتوجّه على الوارث يمين.
٦٥٠٦. السّادس : لو كان له بيّنة فأعرض عنها ، وطلب إحلاف المنكر ، كان له ذلك ، وكذا لو قال : أسقطت البيّنة وقنعت باليمين ، فإن رجع بعد الإحلاف لم يكن له ذلك ، وإن رجع قبله ، قيل : ليس له ذلك ، (٤) ولو قيل بأنّه يجاب إلى ذلك ، كان وجها ، وكذا البحث لو أقام شاهدا واحدا وتوجّهت عليه اليمين ، فطلب إحلاف المنكر ، وأعرض عن شاهده.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٢) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٣) المقنعة : ٧٣٣.
(٤) لاحظ المبسوط : ٨ / ١٩٠ و ٢١٠.