والمشهور توزيع الدّية على مراتب التنقّل (١) ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون دينارا وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ (٢) فإذا استهلّ فالدّية كاملة.
قال الشيخ رضياللهعنه : وفيما بين ذلك بحسابه. (٣)
قال ابن إدريس : معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوما ، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ، ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما ، وهي دية العلقة وهكذا (٤) والروايات لا تساعده على ذلك ، فانّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة وأخرى أربعين يوما.
٧٢٩٤. الخامس : يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة والمضغة والعظم والجنين انقضاء العدّة وصيرورة الأمة أمّ ولد ، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة ، وهل تصير بوضع النطفة أمّ ولد؟ قال الشيخ رضياللهعنه : في النهاية : نعم. (٥) وفيه بعد.
٧٢٩٥. السّادس : لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته ، فدية للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى عن الجنين ، فيلزمه ألف دينار ومائتان وخمسون دينارا ، عن الأمّ خمسمائة ومن الجنين سبعمائة وخمسون.
__________________
(١) في «أ» : مراتب النّقل.
(٢) في «ب» : حتّى استهلّ.
(٣) النهاية : ٧٧٨.
(٤) السرائر : ٣ / ٤١٦.
(٥) النهاية : ٥٤٦ ، باب أمّهات الأولاد.