وقيل بالقرعة (١) وليس بجيّد ، لأنّها تثبت مع الإشكال ، ولا إشكال مع النّقل.
٧٢٩٦. السّابع : لو أفزع مجامعا فعزل ، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.
ولو عزل المجامع عن الحرّة اختيارا بغير إذنها ، فعليه عشرة دنانير لها ، وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.
ولا شيء عليه لو عزل عن الأمة ، سواء كانت مملوكته أو زوجته ، وإن كرهت.
٧٢٩٧. الثّامن : لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا ، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا ، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.
ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدّية على المفزع.
٧٢٩٨. التّاسع : يرث دية الجنين وارث المال ، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّا ، ولو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدّية شيئا ، وكانت الدّية لغيرهما وإن بعد.
٧٢٩٩. العاشر : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد ، فإن ماتت لزمته ديتها ودية الجنين ، وإلّا فدية اليد خمسون.
ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ، لاحتمال أن يكون [ذلك] لواحد (٢) وإن بعد ، وكذا لو ألقت رأسين.
__________________
(١) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤١٧.
(٢) بأن يكون بعضها أصليّة وبعضها زائدة.