ولو ألقت العضو ، ثمّ الجنين ميّتا ، دخلت دية العضو في دية الجنين ، فتلزمه مائة دينار ، ولو ألقته حيّا فمات لزمته دية النّفس كملا ، ودخلت دية العضو فيها.
ولو بقي حيّا مستقرّ الحياة ، ضمن دية اليد خاصّة.
ولو تأخّر وقوعه (١) فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حيّ ، فنصف الدّية ، والأقرب وجوب نصف دية الأنثى ، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله ، وأكمل إن كان ذكرا ، وإن ماتت هي قبل وضعه ومات لزمته دية الأم وإتمام دية الجنين المجهول.
وإن شهدوا أنّها يد ميّت ، أو اشتبه فخمسون.
٧٣٠٠. الحادي عشر : إنّما تجب دية الجنين إذا سقط من الضّربة ، ويعلم بأن يسقط عقيب الضّرب ، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه ، ولو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ ، فسكنت الحركة ، لم يضمن الجنين ، لعدم العلم به ، فإذا ألقته ميّتا ضمنه ، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.
ولو ظهر بعضه من بطن أمّه وجبت ديته ، ولو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها ، لم تجب دية العلقة ولا المضغة.
٧٣٠١. الثاني عشر : إذا ألقت جنينا ميّتا ، (٢) ثمّ ماتت ، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته (٣) ، وإن أسقطته حيّا ثم مات قبلها فكذلك.
__________________
(١) وعبارة المحقق في الشرائع هكذا «ولو تأخّر سقوطه» شرائع الإسلام : ٤ / ٢٨٤.
(٢) كذا في «ب» ولكن في «أ» : إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميّتا.
(٣) في «أ» : ورثتها.