وإن ماتت قبله ، ثمّ ألقته ميّتا ، لم يرث أحدهما صاحبه.
وإن خرج حيّا ثمّ ماتت قبله ثمّ مات ، أو ماتت ثمّ خرج حيّا ثمّ مات ، ورثها ، ثمّ ترثه ورثته.
ولو اختلف ورّاثهما في أقدمها موتا ، لم يورث أحدهما من الاخر.
٧٣٠٢. الثّالث عشر : لو ألقت جنينا ميّتا ، ثمّ آخر حيّا ، ففي الأوّل مائة وفي الثاني دية النّفس.
٧٣٠٣. الرابع عشر : تعتبر قيمة الأمة المجهضة ، عند الجناية ، لا وقت الإلقاء.
٧٣٠٤. الخامس عشر : لو ضرب ذمّية حاملا فأسلمت وألقته ، لزمته دية جنين مسلم ، لأنّها وقعت مضمونة ، والاعتبار بحال الاستقرار.
ولو كانت حربيّة فأسلمت ، ثمّ ألقته (١) فلا ضمان.
ولو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقلّ ، فالزّيادة بالحرّيّة ، فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين ، وإن كانت دية الجنين أقلّ ، كان له الدّية ، لأنّ حقّه نقص بالعتق. (٢)
وهو بناء على الغرّة ، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة (٣) والأقرب أنّ له عشر قيمة أمّه (٤) وقت الجناية.
__________________
(١) في «أ» : ألقت.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٩٨.
(٣) لاحظ في توضيح العبارة المسالك : ١٥ / ٤٨٥ ـ ٤٨٦.
(٤) في «أ» : «أمته» وهو مصحّف. ولاحظ الشرائع : ٤ / ٢٨٣.