كانت [المرأة] إذا قدّرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا ، وإن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين.
٧٢٨٧. الثّامن عشر : كلّما تجب فيه الدّية ، ففيه من العبد قيمته ، لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد ، ولا يجب له القيمة والملك في العبد معا ، وما فيه نصف الدّية ففيه نصف القيمة ، وعلى هذا.
والأمة مثل العبد إلّا أنّها تشبه بالحرّة فما فيه الدّية (١) من الحرّة فيه من الأئمة قيمتها ، وما فيه النّصف فالنّصف وهكذا ، فإذا بلغت ثلث قيمتها ، فالأقرب ردّ جنايتها إلى النّصف ، ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها ، وفي أربعة خمسها.
٧٢٨٨. التّاسع عشر : لو كان المقتول خنثى مشكلا ، ففيه نصف نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (٢) ويحتمل إيجاب دية الأنثى ، لأنّها اليقين (٣) وجراحه فما لم يبلغ الثّلث دية جرح الذّكر وإن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ، ويقاد به الذّكر مع الرد والأنثى من غير ردّ.
٧٢٨٩. العشرون : الإمام وليّ من لا وارث له ، يقتصّ في العمد أو يأخذ الدّية إن دفعها الجاني ، والأصحّ أنّه ليس له العفو ، ويأخذ الدّية في الخطأ والشبيه ، وليس له العفو.
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «لأنّها تشبه بالحرّة فيما فيه من الدّية» والصحيح ما في المتن.
(٢) كذا في «أ» ولكن في «ب» : ففيه نصف دية أنثى ونصف دية الذكر.
(٣) في «أ» : لأنّه من اليقين.