٦٥٣٤. الخامس : كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال فعلى المدّعي البيّنة ، فإن عدمها حلف المدّعى عليه ، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي ، فإن نكل سقطت الدّعوى ، وما ليس بمال ولا المقصود منه المال كالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، والنسب ، وغير ذلك يجب على المدّعي البيّنة ، فإن عدمها فعلى المنكر اليمين ، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي ، ولا يحلف أيضا مع شاهد واحد ، ويحكم له بشاهد وامرأتين.
٦٥٣٥. السّادس : يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة ، فقال : لم أغصب ولم أستأجر قيل : لزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنّه لم يجب به إلّا وهو قادر على اليمين عليه ، وقيل : له أن يحلف على وفق الجواب وعلى نفي الاستحقاق. (١)
٦٥٣٦. السّابع : لو ادّعى المنكر الإبراء والإقباض انقلب مدّعيا والمدّعي منكرا ، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ ، وإن حلف على نفي ما ادّعاه الخصم كان أبلغ ، وليس لازما.
٦٥٣٧. الثّامن : كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجّه معه اليمين ، (٢) ويقضى على المنكر به مع النكول واليمين ، كالعتق ، والنكاح ، والنّسب ، وغير ذلك.
٦٥٣٨. التاسع : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض ، ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ، ويحتمل الوجوب حذرا من توجّه اليمين عليه مع الإنكار.
__________________
(١) أشار الشيخ إلى القولين في المبسوط : ٨ / ٢١٢.
(٢) في «ب» : يتوجّه مع اليمين.