والأحياء ، فيأخذ الأحياء نصيبهم ، وأمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.
فلو غرق إخوة ثلاثة لأب ، ولكلّ واحد منهم أخ لأمّ ، فرض موت أحدهم أوّلا فتقسّم تركته على اثني عشر ، للأخ من الأمّ سهمان ، ولكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، وكذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه ، وخمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين ، فيكمل لكلّ أخ (١) اثنا عشر سهما (٢).
ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما ، وخلّف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا ، فيفرض موت الرّجل ، وأصل تركته اثنان وثلاثون ، أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته ، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعة وستّين ، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها ، وللابن ثمانية وعشرون منها سبعة لزوجته ، والباقي إلى جدّه ، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر ، للزوج منها سبعة ، والباقي للجدّ ، وللأخرى أربعة عشر لجدّها. (٣)
__________________
(١) في «ب» : فيكمل لكل واحد.
(٢) وارث كل واحد من الاخوة : أخ للأمّ وأخوان للأب فسهم الأوّل (٦ / ١) والباقي (٦ / ٥) للأخوين وحيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة (٦) درجتين ٢ * ٦ ١٢ ، سهمان منها (١٢ / ٢) للأخ للأمّ والباقي (١٢ / ١٠) للأخوين للأب لكل واحد منهما (١٢ / ٥).
ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب (٢ * ١٢ / ٥) ١٢ / ١٠ ينتقل إلى أخيه من أمّه ، فكل أخ للأمّ يرث أوّلا (١٢ / ٢) من صلب مال أخيه ، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب (١٢ / ٥ و ١٢ / ٥) ، فالمجموع ١٢ / ٢+ ٥+ ٥ ١٢ / ١٢.
(٣) وارث الرجل : زوجته وابنه وبنتاه ، فللزوجة (٨ / ١) والباقي (٨ / ٧) يقسّم بين الابن والبنتين أرباعا ،