الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر ، ثمّ من الاخر إلى ورثته.
فلو غرق أب وابن ، وللأب إخوة وللابن إخوة من الأمّ ، انتقل مال الأب إلى الابن ، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن ، وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب.
ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ، ورث هو والشريك ، كما لو كان للأب أولاد أحياء ، وللابن أولاد أيضا ، ورث الأب من تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد الابن الأحياء ، وورث الولد من تركة الأب نصيبه ، وكان الباقي لأولاد الوالد ، وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت.
٦٤٠٧. الخامس : لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الاخر ، لتساويهما في الاستحقاق ، وانتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر ، ثمّ منه إلى ورثته.
ولو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، ومنه إلى الإمام.
ولو كان لأحدهما وارث انتقل مال الاخر إليه ، ثم منه إلى ورثته ، وماله إلى الاخر ، ثمّ منه إلى الإمام.
ولو كان لأحدهما مال ، وليس للآخر شيء ، انتقل مال ذي المال إلى الاخر ، ومنه إلى ورثته ، ولا شيء لورثة ذي المال.
٦٤٠٨. السادس : لو غرق أزيد من اثنين ، وكانوا يتوارثون ، كان الحكم كما تقدّم في الاثنين ، بأن يفرض موت أحدهم أوّلا فيرثه الأموات الباقون