ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل. (١)
٦٤٠٤. الثاني : إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه (٢) وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ.
وقال المفيد رحمهالله : يرث ممّا ورث منه أيضا. (٣) وليس بمعتمد ، وإلّا لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيّا بعد موته ، ولأنّه روي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له. (٤)
٦٤٠٥. الثالث : اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيبا في التوريث ، فأوجبه المفيد رحمهالله. (٥) وهو جيّد على أصله.
وللشيخ رحمهالله قولان : أحدهما الوجوب تعبّدا ، (٦) إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد. والاخر الاستحباب (٧). وهو الأقوى.
فلو غرق أب وابن ، فرض موت الابن أوّلا ، فيأخذ الأب نصيبه من التركة ، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيورث الابن نصيبه منه ، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ولا يرث كلّ واحد ممّا ورث من الاخر ، وكذا البحث في الزوج والزوجة.
٦٤٠٦. الرابع : لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الاخر
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٨٩ ، أبواب ميراث الغرقى.
(٢) الطارف والطريف من المال : المستحدث وهو خلاف التالد والتليد. مجمع البحرين.
(٣) المقنعة : ٦٩٩.
(٤) الوسائل : ١٧ / ٥٩٠ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ١ و ٢.
(٥) المقنعة : ٦٩٩.
(٦) المبسوط : ٤ / ١١٨.
(٧) الإيجاز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : ٢٧٦.