الصحيحة ، والفاسدة (١) وهو اختيار الفضل بن شاذان (٢) من المتقدّمين وابن إدريس (٣) من المتأخرين.
وحكي عن يونس بن عبد الرّحمن أنّهم يورثون بالأنساب الصحيحة دون الفاسدة والأسباب الصحيحة دون الفاسدة. (٤)
ونعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرّم في شرعنا سائغ في اعتقادهم ، كما لو نكح أمّه أو أخته فأولدها ، فالنسب والسبب فاسدان ، وقول المفيد رحمهالله لا بأس به.
وعلى قول الشيخ رحمهالله (٥) لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأمّ هي زوجة ، أو بنت هي زوجة ، لها نصيب الزوجيّة والبنتيّة أو الأمومة ، فان لم يكن سواها ردّ عليها الباقي بالنسب دون السبب ، وإلّا أخذ المشارك نصيبه ، فلو كانت الأخت زوجة ولا ولد ، فلها الربع بالزوجيّة والنصف بالأخوّة ، والباقي ردّ عليها بالأخوّة.
ولو كان أحد الأمرين يمنع الاخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت
__________________
(١) المقنعة : ٦٩٩ ـ ٧٠٠ ، على ما في نسخة منها ، لاحظ الهامش (٦) هناك ، ونقله عنه المحقّق في الشرائع : ٤ / ٥٢ ، ولاحظ الجواهر : ٣٩ / ٣٢٢.
(٢) نقله عنه الكليني في الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل الحديث ٢ ، والمحقق في الشرائع : ٤ / ٥٢.
(٣) صريح السرائر انّهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة الّتي تجوز في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال ، فالقول بأنّ ما قاله المفيد ـ على ما نقله المصنّف عنه ـ هو خيرة ابن إدريس لا ينطبق على ما اختاره في السرائر ، لاحظ السرائر : ٣ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٤) نقله عنه الكليني في الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل الحديث ٢.
(٥) قال الشيخ في النهاية ٦٨٣ : وقال قوم : إنّهم يورثون من الجهتين معا سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، هذا القول عندي هو المعتمد عليه.