ورثت من جهة البنتيّة دون الأخوّة ، وكذا بنت هي بنت بنت ، ترث من جهة البنت ، وكذا عمّة هي أخت من أب ، لها المال بالأخوّة ، وكذا عمّة هي بنت عمّة ، لها نصيب العمّة ، وكذا أخت هي أمّ ترث من جهة الأمومة.
ولو خلّف جدّة لأمّ هي أخت لأب ورثت نصيبهما معا ، وكذا أخت لأمّ وهي جدة لأب.
ولو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثمّ مات ، فلها (١) الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي ردّ عليها (٢).
أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا ، سواء كان التحريم مجتمعا (٣) عليه كأمّ الرضاع ، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها ، أو بنت المزني بها ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم.
ويرث [المسلم] بالنسب الصحيح والفاسد مع الشبهة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ، فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها مثل أنساب المجوس ، فالحكم فيه مثل ما تقدّم.
وغير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأنساب والأسباب الصحيحين دون الفاسدين.
__________________
(١) في «أ» : «فلهما» والصحيح ما في المتن.
(٢) في «أ» : «عليهما» والصحيح ما في المتن.
(٣) في «ب» : مجمعا.