على المكره على إشكال ، والأقرب وجوب الدّية عليه ، أمّا لو أكرهه على قتل نفسه ، فلا قصاص على المكره ، إذ لا معنى لهذا الإكراه.
ولو أمره بالنّزول إلى بئر فمات ، فهو كما لو أمره بالصّعود على الشجرة ، يضمن الدّية ، ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدّية من بيت المال (١) ولو أمره من غير إكراه ، فلا دية ولا قود.
وأمر المتغلّب المعلوم من عادته السّطوة عند المخالفة كالإكراه ، ولو أمره سلطان واجب الطّاعة بقتل من علم المأمور أنّه مظلوم ، إمّا لمعرفته بفسق الشاهدين ، أو بنحو ذلك ، لم يعذر ، نعم لو قال : انّ الخروج عن طاعة نائب الإمام فساد ، وظننت ذلك مبيحا ، فالوجه أنّه شبهة يسقط بها القصاص ، وتثبت الدّية عليه.
ويباح بالإكراه كلّ شيء من الزّنا ، وشرب الخمر ، والإفطار ، وإتلاف مال الغير ، وكلمة الرّدة ، وغير ذلك ، إلّا القتل.
والأقرب وجوب هذه الأشياء معه.
٦٩٩٥. الرابع : لو أنهشه حيّة (٢) يقتل مثلها غالبا ، وجب عليه القصاص ، ولو كان يقتل نادرا ، فإن قصد القتل فهو عمد ، وإلّا فهو شبيه كالإبرة (٣) ولو ألقى عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك ، فالقود عليه ، لجريان العادة بالتلف معه ، ولو جمع بينهما في بيت واحد ، فالأشبه ذلك.
__________________
(١) في «ب» : في بيت المال.
(٢) قال في المسالك : المراد بكونه أنهشه الحيّة أنّه قبضها وأنهشها بدنه. مسالك الأفهام : ١٥ / ٨٢.
(٣) في «أ» : فهو شبيهة كالإبرة.