القسم الثاني : ألا يكون السّبب أغلب
وفيه ستة مباحث :
٦٩٩٢. الأوّل : السّبب قد يصير مغلوبا ، كما لو ألقاه من شاهق فتلقّاه إنسان بسيفه وقطعه بنصفين ، فالحوالة في القصاص على المباشر ، ولا شيء على الملقي ، سواء عرف ذلك أو لم يعرف ، أمّا لو ألقاه في ماء مغرق ، فالتقمه الحوت ، فالقصاص على الملقي ، لأنّ فعل الحوت لا يعتبر ، فهو كنصل منصوب في عمق البئر ، ويحتمل عدم القصاص ، لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ، واجتياز الحيوان شبهة فتجب الدّية ، أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ، فعليه القود ، لأنّه ممّا يقتل مثله بالطبع ، فصار كالآلة.
٦٩٩٣. الثّاني : قد يعتدل السّبب والمباشر كالإكراه على القتل ، فالقصاص على المباشر دون المكره ، وعليه الكفّارة أيضا ، وحرمان الميراث متعلّق به أيضا دون الامر ، ولو أكره إنسانا على أن يرمي إنسانا ظنّه الرّامي جرثومة ، فلا قصاص على الرّامي لجهالته ، وهل يثبت على الامر؟ فيه نظر ، فإن أوجبناه عليه ، فلا شيء على المباشر ، وإن أخرجناه عن الفعل بالكليّة ، فعلى عاقلة المباشر الدّية ، لأنّه بالنّسبة إليه خطأ.
ولو أكره صغيرا غير مميّز على القتل ، فالحوالة في القصاص هنا على الامر ، لأنّ الصّغير كالآلة.
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ، قتل القاتل وحبس الممسك دائما ، ولو نظر لهما ثالث سملت عيناه ، ولا يرجع أحدهم على الوليّ بشيء.
٦٩٩٤ الثّالث : لو أكرهه على صعود نخلة فزلقت رجله فمات ، فالقصاص