الفريضتين من أصل واحد ، فإن كانت ورثة الثاني والثالث ومن بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل ، قسّمت مال الميّت الأوّل بين الباقين ، كأربعة إخوة لميّت وأختين ، ثمّ مات أخ ، ثمّ مات أخ آخر ، ثمّ ماتت أخت ، قسّمت مال الأوّل والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت أخماسا ، كأنّ كل واحد منهم لم يخلّف سوى أخوين وأخت.
وإن كانت ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل ، أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأوّل ، صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى ، واستخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ، ثمّ نظرت.
فإن صحّ نصيبه على مسألة صحّت المسألتان من مسألة الأوّل ، كامرأة خلّفت زوجا وأخوين لأمّ وأخا لأب ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابنا وبنتا ، مسألة الأوّل من ستّة ، للزوج ثلاثة وهي تنقسم على تركته ، فتنقسم تركة الزوجة ستّة أسهم : سهمان لأخويها من أمّها ، وسهم لأخيها من أبيها ، وسهمان لابن زوجها ، وسهم لبنت زوجها. (١)
وإن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت :
فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل والفريضة الثانية وفق ،
__________________
حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته ، ووجهه هنا : انّ الفرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للأولى. المسالك : ١٣ / ٣٠٦.
(١) فرض الزوج ٢ / ١ وفرض الأخوين من الأمّ ٣ / ١ ، فالفريضة من (٦) للزوج ٦ * ٢ / ١ ٣ ، ينقسم على ابنه وبنته ، ولكلالة الأمّ ٦ * ٣ / ١ ٢ ، ولكلالة الأب الباقي (١).