فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، لا وفق النصيب ، كأخوين من أمّ ، ومثلهما من أب ، وزوج ، مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين ، فريضة الأوّل اثنا عشر ، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة ، وبينهما موافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية ، وهو اثنان ، لا الوفق من النّصيب ، في اثني عشر. (١)
وإن لم يكن بينهما وفق ، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أمّ وأخ لأب ، مات الزوج وخلّف ابنين وبنتا ، نصيب الزوج ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة ، ولا وفق بينهما ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. (٢)
وهكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل على صحّة ، وإلّا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وهكذا دائما.
__________________
(١) فرض كلالة الأمّ ٣ / ١ ، والزوج ٢ / ١ فأصل الفريضة من (٦) ، سهم الأخوين من الأمّ (٢) ، سهم الزوج (٣) ، وسهم الأخوين من الأب (١) لا ينقسم عليهما بلا كسر ، فيضرب عددهما في أصل الفريضة ٢ * ٦ ١٢.
نصيب الزوج منها ١٢ * ٢ / ١ ٦ ووارثه ابنه وبنتيه ، عددهم (٤) ، فبين نصيبه وعددهم التوافق بالنصف ، فيضرب نصف عددهم في أصل الفريضة ٢ * ١٢ ٢٤.
نصيب كلالة الأمّ ٢٤ * ٣ / ١ ٨ نصيب الزوج ٢٤ * ٢ / ١ ١٢ ، والباقي نصيب كلالة الأب (٤) ينقسم عليهم بلا كسر.
(٢) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) ، وفرض الزوج (٢ / ١) ، فالفريضة من (٦). نصيب الزوج منها (٦ * ٢ / ١ ٣) لا ينقسم على ورثته ، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥ * ٦ ٣٠.
نصيب كلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، ونصيب الزوج ٣٠ * ٢ / ١ ١٥ ، ونصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.