على التّعيين ، فهو مخيّر فيه ، والأقوى أنّه على الامر ، لتحقّق الإكراه وعدم التخلّص إلّا بأحدهما.
٦٩٨٨. الرابع : شهادة الزور تولّد في القاضي داعية القتل ، فهي سبب في الإتلاف على ما تقدّم تعريف السّبب ، فيتعلّق القصاص بالشاهدين مع الحكم والاستيفاء ، ولا ضمان على القاضي ولا الحدّاد.
ولو علم الوليّ التزوير وباشر القصاص ، كان القود عليه ، لوجود المقتضي ، وهو القتل العمد والعدوان قصدا ، مع انتفاء مانعيّة الغرور.
٦٩٨٩. الخامس : لو قدّم إليه طعاما مسموما ، فأكله جاهلا به ، فللوليّ القود ، لانتفاء حكم المباشرة بالغرور ، ولو كان المتناول عالما به وهو مميّز ، فلا قود ولا دية ، ولو لم يكن مميّزا فكالجاهل.
ولو جعل السّم في طعام صاحب المنزل ، فوجده صاحبه [فأكله] فمات ، قال الشيخ رحمهالله عليه القود (١) وفيه نظر.
ولو ترك سمّا في طعام نفسه ، وتركه في منزله ، فدخل إنسان فأكله من غير إذنه ، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ، سواء قصد بذلك قتل الاكل ، مثل أن يعلم أنّ ظالما يريد هجوم داره ، فترك السمّ في الطعام ليقتله ، فكان كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللّصّ.
ولو دخل بإذنه ، وأكل الطعام المسموم من غير إذنه ، فلا ضمان أيضا ، ولو كان السمّ ممّا لا يقتل غالبا ، فإن قصد إتلافه بإطعامه إيّاه ، فهو عمد ، وإن أطعمه إيّاه ولم يقصد القتل ، فهو شبيه عمد.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٤٦ ؛ الخلاف : ٥ / ١٧١ ، المسألة ٣٢ من كتاب الجنايات.