٦٩٨٢. السّادس : سراية الجراح عمدا مضمونة ، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس ، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا ، أو لا يقتل أصلا ، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته ، ولو اشتبه فلا قود في النّفس ولا دية بل في الجرح.
ولا اعتبار بقصد الجارح في السّراية ، فلو لم يقصد الإتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود ، وكذا لو سرت الجراحة إلى غير النفس ، فإنّها مضمونة توجب القصاص في العضو الاخر أو الدية ، سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف ، كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه ، وجب القصاص فيه إجماعا ، أو يمكن مباشرته بالإتلاف ، كما لو قطع إصبعا فتأكلت أخرى وسقطت من مفصل.
ولو قطع إصبعا فشلّت الأخرى وجب القصاص في المقطوعة والأرش في الشلّاء.
وسراية القود غير مضمونة ، وهي : أن يقطع طرفا فيجب القود فيه ، فاستوفى منه المجنيّ عليه ، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء.
٦٩٨٣. السّابع : لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان ، وكان الوقوع ممّا يقتل غالبا أو نادرا مع قصد الملقي نفسه إلى إتلاف الأسفل ، فهلك الأسفل ، وجب على الملقي نفسه القود ، وإن لم يقتل غالبا أو لم يقصد الإتلاف فهو شبيه عمد ، ودم الملقي نفسه هدر.
٦٩٨٤. الثّامن : الّذي اختاره الشيخ رحمهالله انّه لا حقيقة للسحر (١) وفي الأحاديث (٢) ما يدلّ على أنّ له حقيقة ، فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٦٠ ؛ الخلاف : ٥ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل.
(٢) لاحظ بحار الأنوار : ٦٠ / ١ ـ ٤٢.