٦٧٠٤. الثاني : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا حدّوا ، فإن قالوا : «غلطنا» فالأقرب وجوب الحدّ للفرية أيضا ، ولو لم يصرّحوا بالرّجوع ، بل قالوا للحاكم : توقّف ، ثمّ عادوا وقالوا : اقض ، فالأقرب جواز القضاء ، وهل تجب إعادة الشّهادة؟ الأقرب الوجوب.
٦٧٠٥. الثالث : لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح ، فاستوفى الحاكم بعد التعديل ، ثمّ رجعا ، فإن قالا : تعمّدنا اقتصّ منهما ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية.
وإن قال أحدهما : تعمّدت وقال الاخر : أخطأت اقتصّ من العامد ، وأخذ نصف الدّية من المخطئ.
وإذا اعترفا معا بالعمد ، فللوليّ قتلهما وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض وردّ الاخر قدر جنايته.
ولو رجع وليّ القصاص ـ وكان هو المباشر ـ واعترف بالتزوير ، فعليه القصاص ، فإن رجع الشاهدان أيضا ، فهل الشاهدان كالممسك (١) أو كالشريك؟ الأقرب الأوّل ، لأنّ المباشر أولى من السبب.
ولو رجع المزكّي ، فالأقرب أنّه كالشريك ، لكن لا يجب فيه القتل بل الدّية على إشكال.
ولو قال الشاهد : تعمّدت ، ولكن ما علمت انّه يقتل بقولي ، فالأقرب القصاص ، وكذا لو ضربه ضربا يقتل به المريض دون الصّحيح ، فإنّه يجب القصاص.
__________________
(١) في «ب» : كالمتمسك.