٦٧٠٦. الرابع : لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم : تعمّدت ، فإن صدّقه الباقون ، كان للوليّ قتل الجميع ، ويردّ ما فضل عن دية المرجوم.
وإن شاء قتل واحدا ، ويردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول.
وإن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه ، ويكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين.
ولو لم يرجع الباقون ، نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّة ، فإن اختار الوليّ قتله قتله ، وأدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية ، وان اختار أخذ الدية منه ، كان عليه الرّبع ، وكذا لو قال : أخطأت.
وفي النهاية : إن قال : تعمّدت ، قتل ، وأدّى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدّية ، قال : وإن رجع اثنان وقالا : أوهمنا ، ألزما نصف الدية ، وإن قالا : تعمّدنا ، كان للوليّ قتلهما ، ويؤدّي إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما ، ويؤدّي الشاهدان الآخران على ورثتهما (أيضا) (١) نصف الدية ، وإن اختار الوليّ قتل واحد (منهما) (٢) ، قتله ، وأدّى الاخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته (٣) والحق ما قلناه نحن أوّلا.
٦٧٠٧. الخامس : لو شهدا بطلاق امرأة ، ثمّ رجعا ، أو رجع أحدهما قبل الحكم ، بطلت شهادتهما ، وبقيت على الزوجيّة ، وإن رجعا بعد الحكم ، فإن كان ذلك قبل الدخول ، ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج ، وإن كان بعد الدخول لم يضمنا
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٢) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٣) النهاية : ٣٣٥.