الفرع لم يمنع الحكم ، وكذا لو مات شهود الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم ، وكذا لو جنوا.
الثالث : أن يعيّنا شاهدي الأصل ويسمّياهما ، فلو لم يسمّياهما لم تقبل شهادتهما وإن عدّلاهما.
٦٦٩٨. السّادس : لو شهد شاهدا فرع ، وأنكر [شاهد] الأصل الفرع ، (١) قال الشيخ رحمهالله : تقبل شهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرحت شهادة الفرع (٢) وقال ابن بابويه في رسالته : تقبل شهادة الثّاني ، ويطرح إنكار الأصل مع التّساوي في العدالة (٣).
وكلاهما ليس بجيّد ، بل الأولى طرح شهادة الفرع ، لأنّ الأصل إن صدق كذب الفرع ، وإلّا كذب الأصل ، وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع ، وتحمل الرواية (٤) الّتي أفتى بها الشيخ رحمهالله على ما لو قال الأصل : لا أعلم.
٦٦٩٩. السّابع : لو شهد الفرعان ثمّ حضر شاهد الأصل ، فإن كان الحكم ، لم يقدح في الحكم ، وافقا أو خالفا ، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع ، وكان الاعتبار بشاهد الأصل.
٦٧٠٠. الثّامن : الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا ، سواء كان المشهود به ممّا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، كالعيوب الباطنة ، والاستهلال ،
__________________
(١) في «ب» : فأنكر الأصل.
(٢) النهاية : ٣٢٩.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦١ ونقله عنه الحلّي في السرائر : ٢ / ١٢٧ ، والمصنف في المختلف : ٨ / ٥٢٥.
(٤) الوسائل : ١٨ / ٣٠٠ ، الباب ٤٦ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣. وفيه «ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته» والظاهر طروء التصحيف إلى متن الحديث ، ونقله الشهيد في المسالك هكذا «ولو كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة» لاحظ المسالك : ١٤ / ٢٨٠.