على أحدهما مغايرين للاثنين على الاخر ، بل يجوز أن يشهد اثنان على الأصلين ، بحيث يكون كلّ واحد من الفرعين يشهد على كلّ واحد من الأصلين.
ولو شهد بالحقّ شاهد أصل ، وشاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز.
٦٦٩٧. الخامس : انّما تقبل شهادة الفرع بشروط ثلاثة :
الأوّل : تعذّر شهادة الأصل ، إمّا بموت ، أو مرض ، أو حبس ، أو خوف من سلطان أو غيره ، أو غيبة ، فلو تمكّن شاهد الأصل من الحضور ، لم تسمع شهادة الفرع ، ولا تقدير للغيبة ، بل ضابطها اعتبار المشقّة على شاهد الأصل في حضوره ، ولا تشترط مسافة القصر.
الثاني : أن يتحقّق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كلّ واحد من شهود الأصل والفرع ، ولو عدّل شهود الفرع شهود الأصل جاز ، وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز أيضا ، لكن يتولّى الحاكم ذلك ، فإن عرف عدالتهما حكم ، وإلّا بحث عنهما.
ولا بدّ من استمرار هذا الشرط ووجود العدالة في الجميع إلى انقضاء الحكم ، ويعتبر هاهنا (١) عدالة شاهدي الأصل عند الاسترعاء وإن لم يكن وقت الحكم ، واستمرارها إلى وقت الحكم ، فلو طرأ الفسق ، أو الرّدّة ، أو العداوة على شاهدي الأصل ، امتنع شهادة الفرع (٢) وكذا لو طرأت العبوديّة للمشهود عليه.
ولا يمنع طريان العمى فيما يشترط فيه الرؤية ، ولو مات شهود الأصل أو
__________________
(١) في «ب» : هنا.
(٢) في «أ» : امتنع شاهد.