إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة ، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة.
والإعسار تجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن وشهادة القرائن ، كالصبر على الضّرّ والجوع في الخلوة.
وتقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة.
٦٦٦٠. العاشر : لو شهد عدلان أنّ فلانا مات ، وخلّف من الورثة فلانا وفلانا ، لا نعلم له وارثا غيرهما ، قبلت شهادتهما وإن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما ، لعدم الاطّلاع عليه ، فيكفي فيه الظاهر ، مع اعتضاده بالأصل ، هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة ، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة ، بحث الحاكم عن وارث آخر ، فإن لم يظهر ، سلّم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين (١).
ولو قالا : لا نعلم له وارثا بهذه البلدة ، أو بأرض كذا ، لم تقبل ، مع احتمال القبول.
٦٦٦١. احد عشر : لا يجوز أن يشهد إلّا مع الذكر وإن وجد خطّه مكتوبا وعلم عدم التزوير (عليه) (٢) وإن كان خطّه محفوظا عنده ، وسواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم ، خلافا لبعض علمائنا ، حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة. (٣)
__________________
(١) في «ب» : بالضمين.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٣٢٩ ـ ٣٣٠.