بالملك وسببه ، ولو سمع مستفيضا أنّ هذا الملك لزيد اشتراه عن عمرو ، شهد بالملك لا بالبيع ، وكذا لا يشهد بالهبة ، والاستغنام ، والاستئجار بالافاضة.
ولو شهد بالملك والبيع ، مستندا إلى الاستفاضة ، سمع قوله في الملك خاصّة دون السّبب.
٦٦٥٧. السّابع : يكفي في الشهادة بالملك الاستفاضة مجرّدة عن مشاهدة التصرّف وبالعكس ، فلو شاهد إنسانا يتصرّف في الملك بالبناء والهدم من غير معارض ، جاز له أن يشهد بالملك مستندا إلى التصرّف مطلقا ، وكذا لو شاهد الدار في يد ، جار له أن يشهد باليد قطعا ، والأقرب جواز الشهادة له بالملك أيضا ، لأنّ اليد قاضية بذلك.
وقيل : (١) ليس له ذلك ، وإلّا لم تسمع دعوى [من يقول :] الدار الّتي في يد هذا لي ، كما لا تسمع [لو قال :] ملك هذا لي. وليس بجيّد ، لأنّ دلالة اليد ظاهرة ، ويجوز الصرف عن الظاهر ، ولأنّا نسمع قوله : «الدار التي في تصرّف هذا لي» مع الحكم بالملكيّة هناك.
٦٦٥٨. الثّامن : لو كان لواحد يد ولآخر سماع مستفيض ، رجّحت اليد ، لأنّ السّماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد المعلومة بالمحتمل.
٦٦٥٩. التاسع : نعني بالتصرّف القاضي بالملكيّة تصرّف الملّاك ، كالبناء ، والهدم ، والبيع ، والرهن ، أمّا مجرّد الإجارة وإن تكرّرت ففيه احتمال ،
__________________
(١) القائل هو المحقّق في الشرائع : ٤ / ١٣٤ ، وصحّحنا العبارة على وفق الشرائع.