والنكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما نقضي بأنّها أمّ فاطمة عليهماالسلام.
والتواتر هنا بعيد ، لأنّ شرطه استواء الطرفين (١) والواسطة والطبقات الوسطى ، والمتّصلة بنا وإن بلغت التواتر ، لكنّ الأولى غير متواتر ، لأن شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ ، والظاهر أنّ المخبرين أوّلا لم يخبروا عن المشاهدة ، بل عن السماع ، وإذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولى قاضيا بلدا ثبتت ولايته.
٦٦٥٥. الخامس : الأقرب اشتراط إخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفي فيه الاستفاضة ، ولا يكفي شاهدان عدلان ، وقال الشيخ رحمهالله : يكفي فيه ذلك ، (٢) فلو شهد عدلان بالنّسب أو بما تقدّم صار السامع متحمّلا وشاهد أصل لا شاهد على شهادتهما ، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظّن ، وهو يحصل بهما ، قال رحمهالله : ولو سمعه يقول : عن الكبير : هذا ابني ، وهو ساكت مع سماع الولد ، أو سمعه يقول : هذا أبي وسكت الأب مع سماعه ، شهد بالنسب ، لأنّ سكوته يدلّ على الرضا (٣) وفيه نظر.
٦٦٥٦. السّادس : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب إلّا أن يكون ممّا يثبت بالاستفاضة ، فلو سمع مستفيضا أنّ هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت ، شهد
__________________
(١) إشارة إلى ما ذكروه في علم الدارية في شروط التواتر منها : استواء الطرفين والوسط ، بمعنى أن يبلغ كل واحد من الطبقات حدّ الكثرة بحيث يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة. لاحظ المستصفى : ١ / ١٣٤ ، القوانين : ١ / ٤٢٤.
(٢) المبسوط : ٨ / ١٨٠.
(٣) المبسوط : ٨ / ١٨٠ ـ ١٨١.