وفي إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه ، خلاف ، والأقرب الأوّل ، وعلى القولين فلا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
٦٦٦٣. الثّاني : حقوق الادميّ ثلاثة :
منها ما لا يثبت إلّا بشاهدين ، وهو الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، والنّسب ، ورؤية الأهلّة ، والرّجعة ، والجناية الموجبة للقود ، والعتق ، والنكاح ، والقصاص ، والبلوغ ، والولاء ، والعدّة ، والجرح والتعديل ، والعفو عن القصاص ، وبالجملة كلّ ما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرّجال.
ويمكن القول بثبوت النكاح ، والعتق ، والقصاص ، بشاهدين ، وشاهد وامرأتين.
ومنها ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو الدّيون ، والأموال ، كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وحقوق الأموال ، كالأجل ، والخيار ، والشفعة ، والإجارة ، وقتل الخطأ ، وكلّ جرح لا يوجب إلّا المال ، كالمأمومة ، والجائفة ، وكلّ عمد لا يوجب القصاص ، كقتل السيّد العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ولده ، وكلّ عقود المعاوضات ، كالبيع ، والسّلم ، والصّلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصيّة له ، وكذا فسخ العقود ، وقبض نجوم الكتابة ، إلّا النّجم الأخير ، لترتّب العتق عليه ، فإن أجزنا في العتق شاهدا وامرأتين قبل ، وإلّا فلا.
ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان يثبت المال دون العقوبة.