والنّمر والفهد ، فعليه الأرش ، وإن كان لا بالذّكاة ، فعليه قيمته يوم الإتلاف.
ولو كسر شيئا من عظامه ، أو جرحه ، أو قطع منه شيئا ، ضمن أرشه.
ولو تلف عقيب ذلك بالجناية ، ضمن القيمة.
٧٣١٢. الثّالث : لو أتلف كلب الصّيد ، فعليه أربعون درهما (١) والشّيخ خصّه بالسّلوقي. (٢) وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها : السلوقي.
وفي كلب الغنم كبش وقيل : عشرون درهما (٣) وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) وهي أشهر ، والأولى أصحّ طريقا.
وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزّرع قفيز من برّ.
ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلها شيئا.
أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش.
ولو أتلف خمرا لذمّي مستترا [أ] وآلة اللهو كذلك ، ضمنها المتلف ، وإن كان مسلما ، ولو أظهرها فلا ضمان.
ولو كان ذلك لمسلم ، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافرا.
٧٣١٣. الرابع : دية الكلاب مقدّرة على القاتل ، أمّا الغاصب فإنّه يضمن
__________________
(١) في «أ» : لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما.
(٢) النهاية : ٧٨٠.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٨٠ ، والمفيد في المقنعة : ٧٦٩ ، والحلّي في السرائر : ٣ / ٤٢١.
(٤) الوسائل : ١٩ / ١٦٧ ، الباب ١٩ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٤.