ولو كان معسرا ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية ، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين ، فعليه نصف دية الجنين ، يرثها وارثه.
ولو كان المعتق غير الضّارب وكان معسرا ، عتق نصيبه من الجنين وأمّه إن قلنا بالسريان ، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ ونصيبه هدر ، وإن كان موسرا ، قوّم عليه نصيب شريكه من الجارية ، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر.
ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ، ثمّ ألقت جنينا ميّتا لم يضمنه.
ولو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا ، فوضعت جنينا ميّتا ، فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمّه (١) لشريكه ، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزمه ضمان نصفه لشريكه.
٧٣٠٨. التّاسع عشر : لو ادّعت الحرّة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين ، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بيّنة ، وأنكر الإسقاط ، فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم.
وإن ثبت الضّرب والإسقاط ، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب ، فإن حصل [الإسقاط] عقيب الضّرب ، أسند إليه وإلّا فلا.
فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته ، فالقول قولها مع اليمين.
وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمة [إلى حين الإسقاط] فالقول قولها مع اليمين ، وإلّا فالقول قوله مع يمينه.
__________________
(١) في «أ» : «أمة» ولعلّه مصحّف.