يستأنف الدّعوى ، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين ، فإن استأنف الدّعوى وأنكر الخصم ، فله إحلافه ، لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للّتي أبرأه من اليمين فيها ، فإن حلف سقطت الدّعوى ، ولم يكن للمدّعي إحلافه غيرها (١) في هذا المجلس ولا في غيره ، وكذا لو أبرأه من الحقّ الّذي ادّعاه.
٦٤٦٧. الرابع : إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدّعي ، سقطت الدّعوى عنه ، فإن عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه.
ولو ظفر للغريم بمال لم يحلّ له أخذ شيء منه.
ولو أقام بيّنة [بما حلف عليه المنكر] لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين (٢) وقيل : إن نسي بيّنة سمعت (٣) والمرويّ الأوّل (٤).
ولو أقام بعد الإحلاف شاهدا واحدا وبذل اليمين معه ، لم يكن له ذلك.
نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته ، وحلّت مقاصّته بما يجده له ، مع امتناعه عن التسليم.
ولو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه ، فأنكر ، كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبيّنة والمنكر باليمين.
٦٤٦٨. الخامس : لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدّعي وتوجّهها عليه ،
__________________
(١) في «ب» : غير هذا.
(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٣٣.
(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ٢١٠.
(٤) الوسائل : ١٨ / ١٧٨ ، الباب ٩ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١.